Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 105

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. اغتسال واستعمال الحناء للحائض

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٨٣٨)

س ٢: هل يجوز للمرأة أن تتسبح وعليها الدورة، وهل يجوز لها أيضا أن تتحنى في يديها وعليها الدورة، وهل يجوز لها أن تحني رأسها وعليها الدورة؟ أرجو من سماحة الشيخ الإجابة.

ج ٢: يجوز للمرأة أن تغتسل للتبرد أو النظافة وعليها الدورة الشهرية (الحيض) ، وكذلك يجوز لها أن تحني يديها ورأسها، وهكذا النفساء يجوز لها ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 105 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.