Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 105

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. تخضب الرجال بالحناء

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٥٩٨)

س ١: هل يجوز للرجل أن يتخضب بالحناء في يديه ورجليه؟

ج ١: يجوز للرجل ذلك، أي: أن يتخضب بالحناء في رجليه ويديه إذا كان ذلك من قبيل التداوي، أما إن كان فعل ذلك من قبيل التجمل والتشبه بالنساء فلا يجوز له، لحديث: «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 105 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.