Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 106

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. استعمال الحناء من دون عذر

الفتوى رقم (١٥١٣٥)

س: هل الحناء من دون عذر جائز أم لا؟ بعضهم يحني رجليه وكفيه، هل جائز من غير عذر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: الخضاب بالحناء جائز للنساء؛ لأن فيه زينة وجمالا لهن، وهن في حاجة لذلك.

وأما الرجال فلا يجوز لهم الخضاب بالحناء، لما فيه من التشبه بالنساء، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك، لكن يجوز للرجل أن يستعمله للعلاج من بعض الأمراض إذا كان ينفع فيها، كما إنه يشرع تغيير الشيب به للرجال والنساء، دون السواد الخالص، لأنه لا يجوز تغيير الشيب به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 106 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.