Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 51

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. خنثى مشكل
  3. حكم الخنثى في الشرع

الوارد إليهم من المستفتية (. . .) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣٩٧٩) وتاريخ ٢٩ \ ٧ \ ١٤٢٠ هـ، وقد سألت المستفتية سؤالا هذا نصه:

أنا فتاة جامعية، وبقي لي عام واحد على التخرج، وعمري ٢٥ سنة، وإلى الآن لم تأتني دورة شهرية كباقي الفتيات، ولي عضو صغير ذكري وضعيف، وقد يكون حجمه بحجم الإصبع طولا، أعيش في ضيق وكرب شديدين، وأصبحت أشك في صحة عبادتي، لذا لم أجد إلا سماحتكم كدار فتوى للرد على أسئلتي:

١ - ما هي نظرة الإسلام إلى هذه الحالة والتي أظن أنها تسمى بالخنثى؟

٢ - هل نعد مذنبين إذا شعرنا بعكس طبيعة الحال؟

٣ - ما مدى صحة العبادات التي أؤديها من صلاة وصوم وغيره؟

٤ - هل يختلف حكم الخنثى في الشرع في كونه ذكرا أو أنثى في مسائل الميراث وغيرها من المسائل التي تقضي بالفصل بين الجنسين؟

٥ - ما حكم التحويل الجنسي، أي: إجراء عملية جراحية لتصحيح العيب؟

وإذا كانت الضرورة تقضي بتحويل المريض إلى جنس مخالف للذي كان عليه مدة سنوات، وعرفه الناس به، فأنا مثلا ينظر الكل على أنني فتاة، فإذا قضت الضرورة أن أكون فتى فهل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 51 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.