Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 52

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. خنثى مشكل
  3. حكم الخنثى في الشرع

هناك من حرج؟ وماذا لو أن الوالدين اعترضا بحجة كلام الناس والفضيحة وما شابه ذلك، فهل يعد فعل ذلك عقوقا للوالدين؟ أفيدوني أفادكم الله، وأرجو إفادتي بخطاب إلى بيتي خوفا من الفضائح. شكرا وسلامي عليكم ورحمة الله.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب على العبد الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره، حلوه ومره، والرضا والتسليم مما قدر الله، والصبر على المكاره، ومنه إذا حصل في خلقته ما يباين صفة الآدميين من تشوه أو إعاقة، ومن ذلك أن يولد المرء خنثى، فإن العبد إذا صبر واحتسب آجره الله على ذلك، وليتجنب التسخط والجزع، فإنه يوهن الإيمان ويجر إلى الآثام.

إذا علم ذلك فإن من يولد خنثى لا يخلو من حالين:

الحالة الأولى: الخنثى غير المشكل، وهو من كان الغالب عليه علامات الذكورة، فيعامل معاملة الذكور في أمور عبادته وغيرها، ويجوز علاجه طبيا؛ مما يزيل الاشتباه في ذكورته. أو كان الغالب عليه علامات الأنوثة، فيعلم أنه أنثى فيعامل معاملة الإناث في أمور العبادة وغيرها، ويجوز علاجه طبيا؛ مما يزيل الاشتباه في أنوثته.

الحالة الثانية: الخنثى المشكل، وهو: من لم تتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة عند البلوغ، أو مات وهو صغير أو تعارضت فيه العلامات، فيعامل بالأحوط في أمور العبادة وغيرها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 52 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.