Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 238

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. ضرب أو سب الوالدة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٥٨٧)

س ٢: ما حكم ضرب الأم أو سبها؟

ج ٢: ضرب الأم أو سبها من العقوق المحرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (١) والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله، وطلب المسامحة منها، والإحسان إليها، وهكذا الأب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 238 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.