Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 239

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. الحج والعمرة عن الوالدين

الفتوى رقم (١٧١١٧)

س: أنوي عمل عمرة لوالدتي هذا العام إن شاء الله تعالى، وهي متوفاة، أفيدوني جزاكم الله خيرا، مع العلم أنني اعتمرت لنفسي، لكن لم أحج بعد، هل يجوز ذلك؟ وهل هناك نية معينة أو إضافات على عمرة الشخص لنفسه؟ هل هناك من شيء آخر أفعله للتكفير عن سيئاتي حيث إنني كنت جافيا معها في التعامل في حياتها؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الاعتمار عن والدتك المتوفاة. وما حصل منك من الجفاء مع والدتك فعليك بالتوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار، والدعاء لوالدتك والتصدق عنها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 239 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.