Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 239

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. لعن الأبوين

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٠٧٠)

س ٢: رجل يصلي ولكنه يلعن أباه ويسبه، وكذلك زوجته تقوم بالسب واللعن على عمها- والد زوجها- وقد مات الأب، فهل يرث الابن؟

ج ٢: لعن الأبوين وسبهما من أكبر العقوق، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (١) ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (٢)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 239 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.