Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 291

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. حكم من يقطع رحمه

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٩٥٣)

س: من هم الأرحام، وما حكم من يقطع رحمه؟

ج٥: ذووا الأرحام هم: كل من تربطه بك رابطة نسب؛ كالأبوين والجد والجدة وإن عليا، وكالولد وولد الولد ذكرا كان أو أنثى وإن نزلا، وكالإخوة والأخوات وأولادهم وكالأعمام والعمات وأولادهم، وقطيعة أحد منهم بغير موجب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ (١) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ (٢) وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يدخل الجنة قاطع رحم (٣) » رواه مسلم في (صحيحه) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 291 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.