Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 292

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. صلة الرحم واجب وقطعها محرم

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٩٤٣)

س١: لي جدة أم أمي، وقد زعلت منا وهجرت والدتي ومنعتها من السلام عليها، وكذلك هجرتني أنا وجميع عائلتي ولكن سمحت لي بالزيارة، لكن والدي حلف بأن لا أذهب لها لسوء معاملتها لنا وله، وكذلك زوجها فهي هاجرته لمدة طويلة وهو في ناحية وهي في ناحية، وكذلك بعض الجماعة، ماذا أفعل؟

ج ١: صلة الرحم واجب وقطعها محرم، قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ (١) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ (٢) فعليك زيارة جدتك، وعلى والدك كفارة اليمين عن حلفه، وهي عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز أن تقابل القطيعة بالقطيعة، لما أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها (٣) » .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 292 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.