Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 293

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. هل المرأة يجب عليها صلة الرحم

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٤٦١)

س ٢: هل المرأة يجب عليها صلة الرحم، وأنها مأمورة مثل الرجال بما أوصى الله في هذا الأمر من هذه الصلة؟ وقول رسول الله ﷺ لرجل سأل عن هذا الأمر وقد قطعه أهله ولم يصلوه فقال له: «صل من قطعك، وأعط من حرمك (١) » مع العلم بأن أغلب أهلي وبالذات أهل والدي لا يودون أن أتكلم مع بنات العائلة في أي أمر من الدين، لما يرونه تخلفا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 293 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.