Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 294

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. هل المرأة يجب عليها صلة الرحم

لأنني موقرة في بيتي وأرتدي النقاب والجلباب، ولا أجلس مع الرجال، ولا أخالط أحدا، فيخشون عليهن من ذلك، مع العلم أن أكثرهم لا يصلون لله ﷿.

ج ٢: صلة الرحم من الأمور الواجبة على الرجال والنساء جميعا لعموم الأدلة، وذلك بزيارتهم، والإحسان إليهم، ومد يد العون لهم، وعليك دعوتهم إلى الخير بالتي هي أحسن، مع تبيين الأدلة لما تدعين إليه. وأما لبسك النقاب وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب فهذا هو الواجب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 294 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.