Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 368

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. أخته تبيع الخمر مع زوجها فكيف يصلها

الفتوى رقم (١٠٦٠٧)

س: إني من الديار السودانية، وأريد أن أستفتيك في بعض من أمور ديننا الحنيف والأمر هو: أنني من عائلة من غرب السودان، ولي أخت هي أكبر مني سنا ومتزوجة، ولقد سمح لها زوجها أن تبتاع الخمور ويرتزقان من ثمنها، وإني قد نصحتها وزوجها أن هذا الأمر لا يجوز، ويجب عليها أن تتوب، وأن يجتهد زوجها ويعمل حتى يجد العيش لعيالهم، ولكنهم رفضوا مني ذلك، وعندما كثر إلحاحي على ترك هذا الأمر في يوم من الأيام فقد شاجروني، حتى أخذوا العصي والسكاكين لطعني، ومنعوني من أن أذهب إليهم، ولكنني نظرا لصلة الرحم، وحتى يشملني حديث الرسول ﷺ القائل فيه: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم (١) » رواه الترمذي - أذهب إليهم وأصلهم ولا أقطعهم، ولقد شعروا في أنفسهم أنهم خاطئون، وخاصة عندما ذهبت إليهم يوم العيد وطلبت منهم العفو. وكذلك فإني لا آكل ولا أشرب

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 368 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.