Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 25, halaman 369

  1. المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع ٢)
  2. البر والصلة
  3. أخته تبيع الخمر مع زوجها فكيف يصلها

الطعام الذي يقدمونه لي، فإني فقط أبلغهم السلام وأرجع إلى مقر إقامتي بالداخلية، حيث إنني طالب بكلية الهندسة، وقد صادف يوما من الأيام دعاني أحد الأقارب أن أوصلهم إلى بيت أختي، وكان ذلك يوم الإثنين، وأني أصوم يومي الإثنين والخميس، وقد جهزوا لي ماء الفطور، ولقد شربت مضطرا، واستحياء من الإخوة الذين هناك، وكذلك فإني أعيش غريبا بينهم.

والسؤال: هل إذا قدموا لي ماء وأكلا هل أشرب وآكل أم هذا من الحرام؛ لأنهم يستضيفوني وأشك في هذا الطعام؛ لأن أساسه من الحرام - أي: أن ثمن بيع الخمور هو الذي يشترون به الطعام - وإني كنت سابقا لا أقبل أي شيء، فأرجو أن تفيدني، بارك الله فيك وفي أيامك، كما أخطرك أنني من جماعة (التوحيد) بالسودان (جماعة أنصار السنة المحمدية) وأجد أن أكثر أهلي يبغضوني ويؤذوني، ولكن صلة بالأرحام لا أتركهم، فإذا كثر الأذى هل أنقطع عنهم أم لا؟

ج: إنك قد أحسنت في نصحك لأختك وزوجها في اجتناب بيع الخمور، وأديت ما عليك من واجب. وأما طعامهم فإذا تيقنت أو غلب على ظنك أن الطعام الذي يقدم إليك من كسب ذويك من الخمر - فلا تأكل منه؛ لأنه مال حرام.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 25، ص 369 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.