Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 61

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. اللعن
  3. لعن المرأة لزوجها وأولادها

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٣٣٧)

س ٣: امرأة لعنت زوجها ولعنت والديه، ثم بعد تهدده لها وضربها ولفترة وجيزة رفعت اعتذارها إليه، وطلبت السماح منه تندما على فعلها، فهل يلزمها شيء نحو فعلها الذي ارتكبته أم لا؟

ج ٣: إذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليها سوى التوبة والاستغفار من اللعن، واستسماح الوالدين، إذا كانا موجودين، أو الموجود منهما، إذا تيسر ذلك ولم تخش منه مفسدة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 61 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.