Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 61

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. اللعن
  3. لعن المرأة لزوجها وأولادها

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٣٦٦)

س ٣: ما حكم الرجل الذي تمشي نساؤه عاريات في الشوارع، عليهن كساء خفيف؟ وما حكم المرأة التي تلعن في بيت زوجها وتلعن أولادها؟ أفيدونا في هذين الأمرين، جزاكم الله خير الجزاء.

ج ٣: أولا: يحرم خروج النساء للشوارع في ثياب رقيقة لا تسترها، وعلى وليهن أمرهن بالمعروف وإلزامهن بعدم الخروج بهذه الثياب.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 61 (SanadKitab #8381, hlm. urut 19944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.