Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 92

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. البعد عن قرناء السوء
  3. رد السلام على النصراني وتشييع جنازته وتعزيته

ج ١: إذا سلم الكافر على المسلم فإنه يرد عليه بقوله: (وعليكم) ، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، وهو قوله ﷺ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (١) » .

ولا يجوز للمسلم تشييع جنازة الكافر؛ لأن ذلك من موالاته، وموالاته حرام، وأما تعزيته فلا بأس بها، إذا رأى المسلم المصلحة الشرعية في ذلك، فيقول: أحسن الله عزاءك، وجبر مصيبتك، ولا يقول: وغفر لميتك؛ لأن الاستغفار للمشرك لا يجوز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 92 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.