Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 92

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. البعد عن قرناء السوء
  3. السفر إلى بلاد الكفار

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢١٦٧٦)

س ١: وجدت في إحدى فتاويكم بخصوص السفر إلى بلاد الكفر حديثا للرسول ﷺ: «إني بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار (١) » سؤالي هو: هل البراءة هنا تعني البراءة الكلية، أي: أن الرسول ﷺ لن يشفع في هؤلاء المسلمين المقيمين في بلدان الكفر بدون مسوغ شرعي؟

ج ١: من أقام بين أظهر الكفار، لغير مسوغ شرعي، ولم يهاجر بدينه وهو قادر على ذلك، فقد عرض نفسه لعقوبة الله وسخطه، كما جاءت بذلك آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 92 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.