Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 93

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. البعد عن قرناء السوء
  3. السفر إلى بلاد الكفار

س ٢: عندنا حالة لشخص ملتزم، يريد الذهاب لإيطاليا، قصد زيارة إخوته هناك، من قبيل صلة الرحم، هل صلة الرحم لأخ في بلاد الكفر تعتبر مسوغا شرعيا؟

ج ٢: إذا كان مريد السفر إلى بلاد الكفار محتاجا إلى ذلك كصلة رحم واجبة، ويأمن الفتنة ويستطيع أن يظهر دينه، فيجوز له السفر، وعليه ألا يطيل المكث هناك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 93 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.