Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 205

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. قتل الكلاب المؤذية

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٠٦٩)

س ٢: في يوم من الأيام حصلت كلابا تفترس واحدة من الغنم، ولم تقتلها، وقمت بعقر هذه الكلاب، علما أن هذه الماشية ما أدري من تكون عائدة له، وحملتها ووضعتها في شبك مجاور للموقع، وتركتها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج ٢: إذا كان الواقع كما ذكرت فعملك حسن، ولا شيء عليك، لأنك أنقذت مال أخيك المسلم من التلف، وأنت مثاب على ذلك إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 205 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.