السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٩٣٠)
س ٢: ما حكم من قتل حيوانا قارضا (الجرذان) ، هل يجوز قتله أم لا؟
ج ٢: نعم يجوز قتل الجرذان، وهو نوع من الفئران؛ لما رواه البخاري في (صحيحه) : أن النبي ﷺ قال: «خمس من الدواب لا
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٩٣٠)
س ٢: ما حكم من قتل حيوانا قارضا (الجرذان) ، هل يجوز قتله أم لا؟
ج ٢: نعم يجوز قتل الجرذان، وهو نوع من الفئران؛ لما رواه البخاري في (صحيحه) : أن النبي ﷺ قال: «خمس من الدواب لا
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 205 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20220)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.