Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 313

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. حقوق المال المحرم
  3. اختلاط المال الحلال بالمال الحرام والرشوة

نفكر حتى في ذلك، بل وجودي في المنزل له أثره في القضاء على بعض الأشياء التي لا يرضاها الدين، وعدم وجودي قد يؤدي إلى انتشارها في المنزل.

ج: أولا: إعطاء الرشوة وأخذها حرام، على الراشي، والمرتشي، والرائش - الساعي بينهما فيها -.

ثانيا: قد صدر منا فتوى في حكم الانتفاع بمال اختلط حلاله بحرامه برقم (٢٥١٢) وتاريخ ٢٨ \ ٧ \ ١٣٩٩هـ، هذا نصها:

إن عرفت أن ما أعطي لك هدية أو قدم لك طعاما لتأكل منه هو بعينه حرام، فلا تأكل منه، ولا تقبله هدية، وكذا الحكم إن كان كل كسبهم حراما، وإن لم يتميز ما كسبوه من حلال وما كسبوه من حرام، ففي قبول الهدية منه أو تناوله طعاما في ضيافة ونحوها خلاف بين العلماء، فقيل: حرام مطلقا، وقيل: إن زاد ما فيه من الحرام عن الثلث فحرام الأكل منه وقبول هديته، وقيل: إن كان الحرام أكثر من الحلال حرم تناوله أكلا وقبوله هدية، وقيل: ليس بحرام مطلقا، فيقبل الهدية ممن كسبه ويأكل منه إن قدمه له طعاما، وهذا هو الظاهر، لأن النبي ﷺ قبل من يهودية شاة مشوية، وأكل منها، ولعموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (١) ومن المعروف أن اليهود والنصارى يأكلون الربا، ولا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 313 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.