Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 315

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. حقوق المال المحرم
  3. اختلاط المال الحلال بالمال الحرام والرشوة

وعلى هذا فلا يجوز لك أن تلبي طلبه في هذا العمل ولو غضب؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، إلا إذا قدرت على تغيير المنكر ورجوت أن تغيره.

خامسا: إذا كان بقاؤك معهم في المنزل يرجى منه أن تصلح أحوالهم الإسلامية بنصحك لهم، ويقلعوا عما يرتكبونه مما يخالف الشرع، كان الخير في سكناك معهم، وإلا فلا تبق معهم، وصاحبهم في الدنيا بالمعروف، صلة للرحم، واتبع سبيل من أناب إلى الله، وأنت في ذلك أدرى بحالك: هل تقوى على الإصلاح وتغيير المنكر أو لا؟

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 315 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.