Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 342

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. البعد عن أسباب الفتن
  3. إنشاء مسابح للنساء في المؤسسات

الفتوى رقم (١٣٦٦٧)

س: أفيدكم أنني أحد المهندسين في أمانة العاصمة المقدسة، وأعمل في إدارة رخص البناء، وقد تقدم إلينا أحد الموظفين بمشروع مركز صحي للعلاج الطبيعي، يتكون من قسمين: قسم للرجال وقسم للنساء، وبعد الاطلاع على الخرائط والمخططات الخاصة بالمشروع لوحظ أن هناك مسبح في قسم النساء، وهو مسبح بمساحة كبيرة، وعند إعلام صاحب المشروع بأن هذا المسبح لا يجوز؛ لأن عملية السباحة تستدعي خلع المرأة، وبالتالي ارتداء ملابس ضيقة، إن لم تكشف عورتها فهي تجسدها، وكما هو معلوم فإن هناك عورة للنساء بين بعضهن البعض لا يجوز الكشف عنها، وكذلك تم إفهام صاحب المشروع أنه من باب سد الذريعة ودرء المفاسد عدم عمل هذا المسبح؛ لأنه محتمل وبنسبة كبيرة- خصوصا في زماننا هذا- أن يوجد بين الأشخاص العاملين شخص لا يخاف الله - ولو كان من النساء - يقوم بتصوير النساء خفية، سواء بالكاميرات العادية، أو بكاميرات الفيديو التي نشأت في وقتنا الحاضر، وفي ذلك فتنة عظيمة؛ تجعل من هذا المركز بدلا من مركز العلاج مركز للفساد والفتنة، وكما هو معلوم أن كل ما أدى إلى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 342 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.