Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 343

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. البعد عن أسباب الفتن
  3. إنشاء مسابح للنساء في المؤسسات

حرام فهو حرام.

وبعد أن تم إفهام صاحب المشروع بذلك أفاد بأنه لا بد من وجود دليل شرعي أو فتوى من سماحتكم تفتي بإلغاء المسبح بالنسبة للنساء. أرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح حكم الشرع في مثل هذا الأمر، علما أن المشروع في طور التصميم ولم ينفذ بعد. وجزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز عمل مسبح للنساء في المركز المذكورة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 343 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.