Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 392

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. علم البلدان
  3. إرسال ماء زمزم خارج مكة

الفتوى رقم (٢١٤٩٢)

س: تلقيت تعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك في مدينة لوس أنجلوس تعرفت إلى العديد من المسلمين المقيمين بها، سواء كانوا أمريكيين أو من جنسيات أخرى، وقد رغب إلي عدد منهم أن أرسل إليهم شيئا من مياه زمزم، وقمت بتنفيذ ذلك، وتقاضيت قيمة شحن الجوالين، والتكلفة الفعلية، بالإضافة إلى نسبة بسيطة مقابل ما بذلته من جهد ووقت في هذه العملية، أرجو من سماحتكم إعطائي فتوى شرعية بهذا الخصوص، علما أنهم يطلبون المزيد من ماء زمزم. أفيدونا أفادكم الله، ولكم الأجر والثواب.

ج: لا بأس بما فعلت من إرسال ماء زمزم لمن طلبه من خارج المملكة لينتفع به، فإنه ماء مبارك، يستحب شربه تعبدا لله ﷿، ولا بأس - أيضا - بما أخذته من نقود في مقابل تكاليف الشحن والتعب في إرساله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 392 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.