Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 393

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. علم البلدان
  3. تغيير اسم البلدة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٠٥)

س ١: أسكن في قرية اسمها (دير الجنادلة) وكلمة (دير) نصرانية، ومن البديهي للسامع أن يظن أنها نصرانية، علما أن النصارى لا يتعدون ١٠ %، فهل يأثم أهلها في الإبقاء على هذا الاسم؟

ج١: لا يلزم تغيير اسم البلدة التي تسمى (دير الجنادلة) ؛ لأنه اسم سابق عرفت به، أما التسمية بمثل هذا الاسم ابتداء فلا يجوز، والقاعدة: أنه يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 393 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.