Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 108

  1. المجلد الرابع (التفسير)
  2. التفسير
  3. قراءة ومس المصحف ممن به حدث أكبر أو أصغر
  4. قراءة الجنب
  5. حمل الجنب والحائض شريطا عليه تلاوة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٦٢٠) :

س٣: كما نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إلا المطهرون، ما رأيك في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهم جنابة أو المرأة إذا كانت حائضة، هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم؟

ج: لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 4، ص 108 (SanadKitab #8381, hlm. urut 2599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.