Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 109

  1. المجلد الرابع (التفسير)
  2. التفسير
  3. قراءة ومس المصحف ممن به حدث أكبر أو أصغر
  4. قراءة الحائض
  5. مس الحائض المصحف وتلاوته

(٢) قراءة الحائض

فتوى رقم (٣٧١٣) :

س: أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته، وكذلك في دخولها المسجد، وهل يحل لها أن تجلس فيه أو لا؟

ج: أولا: لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (١) ولقول النبي ﷺ في كتاب عمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر (٢) » أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ ما يمنع من ذلك.

ثانيا: لا يجوز للحائض ولا الجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند جمهور الفقهاء؛ لقول عائشة ﵂: «جاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل رسول الله ﷺ ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (٣) » رواه أبو داود، والحديث عام في تحريم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 4، ص 109 (SanadKitab #8381, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.