Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 10

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. أصول الفقه
  3. الواجب والمندوب
  4. الفرض والسنة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ٦٣١٥

س ٣: إن البشر عندنا يفرقون بين السنة والفرض ويقولون بأن الوعيد لا يكون إلا في الفرض والسنة المؤكدة وأنا أعتقد أن كل ما جاء به محمد ﷺ وأظهره لأمته مفروض عليها اتباعه ومن لم يفعل فقد كره ما جاء به محمد. مثلا توفير اللحية جاء به

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 10 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.