Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 11

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. أصول الفقه
  3. الواجب والمندوب
  4. الفرض والسنة

محمد ﷺ هل ثبت عنه أن حلقها، وهل حلقها دليل على كراهية ما جاء به محمد، وهل يدخل صاحبها في نفس الآية؟

جـ ٣: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه والسنة (المستحب) ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يلزم من ترك السنة بغضها، أما حلق اللحية أو قصها فمحرم لقول النبي ﷺ: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (١) » ولا يلزم من ذلك كراهته لما جاء به الرسول ﷺ كما أن العاق لوالديه والزاني عصاة ولا يلزم من معاصيهم كراهتهم لما جاء به الرسول ﷺ لأن المعاصي لها دواع كثيرة غير الكراهة لما جاء به الرسول ﷺ ولهذا لا يكفر العاصي بمجرد المعصية عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 11 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.