Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 152

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية

السؤال الرابع من الفتوى رقم ٦٦٧

س ٤: ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟

جـ ٤: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (١) » وفي رواية «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى (٢) » وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى. وإعفاء اللحية تركها على حالها، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء. حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 152 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.