منها حديث ابن عمر ﵁ السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي ﷺ قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا (١) » صححه الترمذي قال في الفروع وهذه الصيغة عند أصحابنا -يعني الحنابلة- تقتضي التحريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سببا لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن. كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وروى الترمذي أن رسول الله ﷺ قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى (٢) » الحديث، وفي لفظ «من تشبه بقوم فهو منهم (٣) » رواه الإمام أحمد ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: (يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال) يعني بذلك المتشبهين بالنساء، «وكان النبي ﷺ كثير شعر اللحية (٤) » رواه مسلم عن جابر، وفي رواية «كثيف اللحية، (٥) » وفي أخرى «كث اللحية (٦) » والمعنى واحد، ولا يجوز أخذ شيء منها
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Baca Juz 5, halaman 153
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 153 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3348)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.