Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 154

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. حكم حلق اللحية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٨٣٦

س ٢: هل حلق اللحية يساوي جريمة الزنا واللواط؟

جـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إعفاء اللحية واجب شرعا لورود الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها كقوله ﷺ: «جزوا الشوارب وأعفوا اللحى (١) » ، والأمر يقتضي الوجوب كما أنه يقتضي النهي عن ضده الذي لا يجامعه. وبناء على ذلك فحلق اللحية حرام، ومرتكب الحرام آثم ويعزر إذا كان عالما بالحكم ابتداء أو كان جاهلا وعلم فأصر، والقاعدة العامة في التعزير أن تقديره يرجع إلى نظر الحاكم الشرعي على حسب اختلاف ما يحيط بكل واقعة يستحق صاحبها تعزيرا من الظروف والملابسات والأمكنة والأحوال والأشخاص.

أما عقوبة الزنا فهي مقدرة شرعا فالزاني والزانية يرجم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 154 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.