Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 155

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. حكم حلق اللحية

المحصن منهما، أما غير المحصن فيجلد مائة جلدة ويغرب سنة إذا كان حرا، وقد جاء بيان ذلك في القرآن والسنة القولية والعملية، والزنا، كبيرة من كبائر الذنوب. وأما حلق اللحية فهو جريمة إلا أنها دون جريمة الزنا وإذا أصر عليه الإنسان بعد معرفة الحكم بدليله فالإصرار على ذلك كبيرة وأما عقوبة اللواط فهي القتل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 155 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.