Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 168

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. حكم حلق اللحية

والشارب لقد سألت عددا من العلماء المسلمين هنا في ممباسا ولكنني لم أقتنع بإجاباتهم، ولقد سألت مرة الشيخ ناصر الخميس ولكنه رفض أن يوافق بأن حلق اللحى حرام، بل قال لي: في هذه الأيام اليهود والنصارى يطلقون لحاهم ويقصون شواربهم وعلينا نحن اتباعا للحديث النبوي أن نخالفهم بحلق لحانا وترك شواربنا، لقد رفضت أنا هذه الحجة؛ لأنها تعني: أن أقوال النبي محمد كانت لفترة محددة، بعد ذلك ذهبت إلى الشيخ إبراهيم خليل الذي كان مدير مدرسة الفلاح في ممباسا وقد أخبرني بصراحة أن حلق اللحى وترك الشوارب حرام، أرجو أن تعطوني فتواكم بخصوص اللحية والشارب بكل التفاصيل، وأن تكون باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون عليها توقيعكم لكي أبرهن للناس أنها حقا فتواكم، هذا لأن كل المسلمين تقريبا والعلماء هنا في ممباسا وكل أنحاء كينيا يحلقون لحاهم، من العسير جدا علي أن أبرهن لهم أنهم مخطئون إن كانوا مخطئين؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: ثبت أن النبي ﷺ قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (١) » رواه أحمد ومسلم، وقال ﷺ: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (٢) » رواه البخاري ومسلم، والصحيح أن الأمر للوجوب كما هو الأصل فيه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 168 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.