صبغ الشعر
السؤال الثاني من الفتوى رقم ٣٢٧
س ٢: ما حكم من صبغ لحيته بأشد صبغ أسود وهل يأثم من فعل ذلك أو لا وما الفرق بين حلقها وتسويدها؟
جـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوهما جائز بل مستحب وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز وقد ورد بهذا الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ فعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله ﷺ وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله ﷺ: اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيرنه بشيء وجنبوه السواد (١) » رواه أحمد ومسلم وأبو