Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 186

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب سنن الفطرة
  5. صبغ الشعر

داود والنسائي وابن ماجه وفي رواية لأحمد قال ﷺ: «لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه (١) » مكرمة لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا فقال رسول الله ﷺ: «غيروهما وجنبوه السواد (٢) » وقال ﷺ: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم (٣) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي وأما الفرق بين حلق اللحية وصبغ شيبها بالسواد فكلاهما وإن كان ممنوعا إلا أن حلق اللحية أشد منعا من صبغها بالسواد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 186 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.