لا يجوز صبغ اللحية بالسواد
الفتوى رقم ١٤٤٤
س: هل يجوز صبغ اللحية بالسواد؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
لا يجوز أن يصبغ الرجل لحيته بالسواد لورود الأمر باجتنابه والنهي عن فعله فقد روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله قال: «أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد (١) » وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة (٢) » لكن يستحب تغيير الشيب بغير السواد لحديث جابر المذكور.