Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 321

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب الغسل
  5. خطبة الحاجة

وقوله تعالى: وقوله ﷿: (٤) » رواه الترمذي، ورواه أيضا أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي.

ثانيا: يسن تسمية المولود باسم حسن وذلك يوم سابعه ويعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن البنت شاة واحدة، والأفضل في اليوم السابع، لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي عن سمرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (٥) » وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

ثالثا: المشروع عند الاغتسال من الجنابة أن يسمي ثم يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل للجنابة ثم يقول

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 321 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.