Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah
Bab dan daftar isi:
باب الغسل
- الذي يوجب الاغتسال على المسلم
- شك أنه قد احتلم في نومه فنظر في ملابسه فلم يجد منيا
- المرأة التي تشك في وقوع الجنابة
- خروج المني مع البول بدون شهوة
- الطواف على أكثر من زوجة بغسل واحد
- غياب الحشفة بدون لذة يوجب الغسل
- نوم الرجل مع زوجته ومسها بشهوة من غير إيلاج وتعريف الحدث الأكبر والأصغر
- خطبة الحاجة
- يجب غسل الجنابة من خروج المني وغسل الفرج فقط من خروج المذي
- نوم الجنب قبل الوضوء
- التبول قبل الاغتسال ليس من شروط صحة الغسل
- احتلم بعد صلاه الفجر
- اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل
- خروج المني بشهوة عند مشاهدة امرأة
- غسل واحد يكفي لإزالة جنابتين
- اغتسال المريض الذي يخشى ضرر الماء على بعض أجزاء جسده
- خروج المني دفقا عن شهوة يوجب الغسل
- الاحتلام مع خروج المني يوجب الغسل
- احتلم ووجد الماء ولم يجد المكان الذي يغتسل فيه
- صلى وقرأ القرآن وهو متيقن أنه احتلم
- على المحتلم الغسل كغسل الجنابة
- التوبة على من صلى وقرأ القرآن وهو جنب
- الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني
- أجد في نومي شيئا ينجسني كل ليلة
- نوم الزوجين بدون ملابس هل يوجب الغسل
- إذا خرج المني بشهوة وجب الغسل
- وجد المني دون أن يرى أحدا في منامه
- السائل الأصفر الذي ينزل بدون احتلام
- خرج المني من المرأة بلذة
- لا إثم على المحتلم
- النوم وهو جنب
- جواز غسل الزوجين معا من إناء واحد
- لا يفسد الصوم إذا أدخل جهاز الكشف في الفرج
- استعمال المنظفات في الغسل من الجنابة
- يكفي استنجاء واحد عن الجماع والتغوط
- لا جنابة ولا غسل على القابلة
- لا يلزم الغسل بعد التوبة
- استحباب غسل من غسل ميتا
- المؤمن دائما طاهر والجنابة معنوية
- المني الذي خلق منه الإنسان طاهر
- لا يلزم نقض الشعر لغسل الجنابة
- الاغتسال في القليب أو البحر
- وجوب الخروج من المسجد لمن أجنب فيه باحتلام
- تعميم الشعر بالماء عند الاغتسال
- يكفي في غسل الجنابة أو الوضوء إفاضة الماء
- تغتسل من الجنابة ولا توصل الماء لرأسها
- يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء
- بعد الغسل من الجنابة وجدت على جسمي جزءا لم يصبه الماء
- غسل الجنابة بنية الوضوء يكفي
- يستعمل الماء البارد أو الساخن عند الغسل من الجنابة
- لا يجوز قراءة القرآن للجنب
- من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع