استحباب غسل من غسل ميتا
الفتوى رقم ١٨٢٢
س: هل يجب الغسل على من غسل ميتا؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
روى الإمام أحمد وأهل السنن من عدة طرق أن رسول الله ﷺ قال: «من غسل ميتا فليغتسل (١) » . إلا أن طرق هذا الحديث جميعها لا تخلو من مقال، لكنه يستأنس بها في القول باستحباب الغسل لمن غسل ميتا، لكنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا لضعف الحديث المذكور.
ويدل على استحباب الغسل أيضا من تغسيل الميت ما خرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة عن عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت (٢) » .