Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 345

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب الغسل
  5. استحباب غسل من غسل ميتا

استحباب غسل من غسل ميتا

الفتوى رقم ١٨٢٢

س: هل يجب الغسل على من غسل ميتا؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

روى الإمام أحمد وأهل السنن من عدة طرق أن رسول الله ﷺ قال: «من غسل ميتا فليغتسل (١) » . إلا أن طرق هذا الحديث جميعها لا تخلو من مقال، لكنه يستأنس بها في القول باستحباب الغسل لمن غسل ميتا، لكنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا لضعف الحديث المذكور.

ويدل على استحباب الغسل أيضا من تغسيل الميت ما خرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة عن عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت (٢) » .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 345 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.