Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 341

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب الغسل
  5. لا يفسد الصوم إذا أدخل جهاز الكشف في الفرج

السؤال الخامس من الفتوى رقم ٩٨٨١

س٥: إذا أدخلت المرأة أصبعها للاستنجاء في الفرج، أو لإدخال مرهم أو قرص للعلاج، أو بعد كشف أمراض النساء، حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف، هل يجب على المرأة الغسل؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر ويجب عليها القضاء؟

جـ٥: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 341 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.