Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 346

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب الغسل
  5. المؤمن دائما طاهر والجنابة معنوية

السؤال السابع من الفتوى رقم ٤٦٧٩

س٧: إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل بعد ذلك هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء، وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس بذلك؟

جـ٧: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها، سواء كان رجلا أم امرأة؛ لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه. لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ﵁ «أنه كان مع النبي ﷺ في بعض الأيام فانخنس منه ثم رجع فقال له النبي ﷺ: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال النبي ﷺ: سبحان الله إن المسلم لا ينجس (١) » .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 346 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.