Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 340

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب الغسل
  5. جواز غسل الزوجين معا من إناء واحد

جفنة فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب (١) » . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وروى أبو داود والنسائي من حديث رجل صحب النبي ﷺ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، ويغترفا جميعا (٢) » . قال الحافظ في الفتح: رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.

وما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة ﵄ قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد من الجنابة (٣) » . وعن عائشة ﵂ قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة (٤) » متفق عليه، وفي لفظ للبخاري «من إناء واحد نغترف منه جميعا (٥) » . ولمسلم «من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني فيه حتى أقول: دع لي،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 340 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.