Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 404

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب إزالة النجاسة
  5. حكم بول الغلام والجارية

الفتوى رقم ٢٥٣٦

س: أنا رجل وعندي أطفال ومن عادة الأطفال الصغار التبول ويقع على ثياب أمهم وآبائهم خاصة في سن الطفولة، فمثلا إنني أريد الحج أو العمرة، ولا عندي سوى الإحرام ووقع عليه فيه من بول الطفل الصغير شيء فما حكم ذلك؟ علما كما هو معروف أن البول نجس، ولا يمكن لي غسل الإحرام ذلك الوقت وأنا محرم. وبالأخص أم الطفل، هي تتعرض كثير الأحيان لبول ولدها، فعندنا مثل أنا في حج ويمكن يصعب علي الغسل للإحرام، فكيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

ورد في السنة ما يدل على حكم بول الغلام والجارية «فعن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ: فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله (١) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 404 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.