Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 405

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب إزالة النجاسة
  5. حكم بول الغلام والجارية

رواه الجماعة.

وعن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل (١) » . قال قتادة: (وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا) . رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن.

فعليكما أن تغسلا ما يصيبكما من رشاش البول إذا كان بول جارية وبول غلام يتغذى بالطعام، فإن كان الغلام لا يتغذى بالطعام كفاكما رش بوله ونضحه بالماء من غير حاجة إلى غسل ولا عصر، وهكذا ثوب الإحرام يغسل من بول الجارية ومن بول الغلام الذي يأكل الطعام، ويرش من بول الغلام الذي لا يتغذى بالطعام، وإذا لم يكن عندك إلا ثوب الإحرام أمكنك أن ترشه بالماء إذا كان البول الذي أصابه من غلام لم يأكل الطعام، وتغسله من بول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام في محل لا يرى عورتك فيه أحد سوى زوجتك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 405 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.