Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 408

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب إزالة النجاسة
  5. ابتل ثوب ببول رضيعة أنثى ووضع على مقعد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ٨٥٤٠

س٣: إذا ابتل ثوب أو مكان ببول رضيعة أنثى، ثم وضع هذا الثوب على مقعد مثلا هل يصبح المقعد نجسا وكيف نطهره إذا كان نجسا؟

جـ٣: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا ابتل ثوب ببول رضيعة أنثى، ووضع على مقعد وهو رطب من البول فإنه ينجس ما وضع عليه، ويطهر بالغسل بالماء. وإن كان غير رطب فإنه لا ينجس ما وضع عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 408 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.