Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 408

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب إزالة النجاسة
  5. الدم الذي يصيب بشرة الإنسان وثيابه من الدم الذي بين اللحم

السؤال الرابع من الفتوى رقم ٥٣١٠

س٤: نرى بعض الإخوان يحضر إلى المسجد للصلاة وملابسه عليها دم، وعندما ننصحه يقول: الدم هنا دم ذبيحة حلال ودمها لا يبطل الصلاة، فهل هذا الكلام صحيح أم لا، وهل تجوز الصلاة بالدم على الملابس والبشرة أم لا؟

جـ٤: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 408 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.