Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 192

  1. المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
  2. الزكاة
  3. مجمل أحكام الزكاة
  4. زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٦١١)

س٢: يوجد لي أخت في ذمتها ٢٥٠٠ ريال سعودي، وهي تسكن بالكويت، وقد وضعتها عندها للحاجة، والآن يوجد عندي أنا ١٥٠٠ منذ شهرين لكن الذي عند أختي حال عليه الحول الثاني، مع العلم بأني قد زكيته في المرة الأولى، وأسأل هل أضيف عليه الذي عندي وأزكي الجميع؟ مع العلم الذي عندي لم يمض عليه سوى شهرين، ما الحكم؟

ج٢: يجب تزكية المال الذي مضى عليه الحول إذا كان نصابا، وأما المال الذي مضى عليه شهران فلا تجب فيه الزكاة حتى يحول الحول، وإن زكيته مع المال الذي مضى عليه الحول جميعا فهو أفضل، وفيه زيادة خير للفقراء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 9، ص 192 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.